حجزت محكمة التمييز أمس دعوى طلب إلغاء قرار الحكومة في شأن رفع سعر البنزين، إلى 25 الجاري للنطق بالحكم. أن قرار رفع سعر البنزين تضمن عيباً إجرائياً بعدم عرض توصية زيادة أسعار البنزين على المجلس الأعلى للبترول، وهو ما يسقط قرار الزيادة.
وذكرت الحكومة في طعنها أن حكم محكمة أول درجة جاء مخالفاً القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من أربعة أوجه، الأول أنه خالف الحكم الطعين القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وذلك حين أسبغ على وصية مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه رقم 32 / 2016 بتاريخ1/ 8 / 2016، بإنهاء قرار إداري يرد عليه دعوى الإلغاء، تأسيسا على أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه المذكور الموافقة على المقترح المقدم من لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة في شأن تحديد أسعار البنزين، وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المقترح المقدم. ثم أردف الحكم في أسبابه أن مؤسسة البترول الكويتية قامت بتغيير أسعار البنزين على النحو المبين بالكتاب وتم تنفيذ القرار على أرض الواقع، وعبرت الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة في زيادة الأسعار، والذي جاءت ألفاظه آمرة ودخل حيز التنفيذ مما يكون في حكم القرار الإداري، وهذا الذي ذهب إلى أن الحكم غير سديد، وذلك أنه من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال، إذا انضوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر . |
الرئيسية أهم الأخبار