
انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، من مناقشة وإقرار عدد من التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
رسوم أسطوانات الغاز
وتضمنت التعديلات البند (9) الخاص بالمحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، حيث 5 جنيهات علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفي من قيمة الرسم أسطوانات الغاز البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل لنقل البري والسكك الحديد.
يأتي ذلك في إطار مساعي الدولة المصرية للوفاء بألتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الأقتصادية الأخيرة.