
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر الدكتور علي المصيلحي القرار الوزارى 40 لسنة 2019 بشأن محطات الغاز الطبيعى.
وجاء في القرار: “مادة 1” على أصحاب ومديرى محطات خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى سواء من قطاع الأعمال العام او القطاع الخاص إمساك دفتر 21 مكرر وتسجيل تاريخ وكميات الغاز الطبيعى الوارد والمنصرف.
“ماده 2” يحظر على محطات خدمة وتموين السيارات بالغاز الطبيعي سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص تموين السيارات غير المجهزة التجهيز المطابق للمواصفات كما يحظر تموين أي اسطوانات أو عبوات.
“ماده 3” عليهم أيضا إخطار مديريات التموين المختصة بالمحافظة ببيان في نهاية كل شهر عن الكميات الواردة والمنصرفة والرصيد المتبقي في موعد لا يجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالى.
“ماده 4” يحظر بغير ترخيص من وزير التموين والتجارة الداخلية أو المحافظ المختص تغيير أو تعديل أو توقف أو إنهاء أنشطة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي سواء كانت تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص.
وأهابت وزارة التموين بأصحاب ومديرى هذه المحطات بالسويس التوجه لمديرية التموين ومعهم أوراقهم وسجل 21 بترول مكرر لختمه واعتماده تنفيذا للقرار الوزارى 40 لسنة 2019 لئلا يقعوا تحت طائلة القانون

































