
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 66 الصادر بتاريخ 20 مارس 2019، قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين المصري، رقم 40 لسنة 2019، في شأن القواعد المنظمة لتداول الغاز الطبيعي بمحطات خدمة وتموين السيارات به وتنظيم استخدامه.
ونص القرار الوزراي في مادته الثانية على أنه “يُحظر على محطات خدمة وتموين السيارات بالغاز الطبيعي سواء قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، تموين السيارات غير المجهزة تجهيزًا مطابقًا للمواصفات، كما يُحظر تموين أي أسطوانات أو عبوات”.