السودان.. الغرامة والحبس لمن يبيع الوقود بطرق غير رسمية

توعد والي ولاية الخرطوم، الفريق الركن “مرتضى عبد الله وراق”، بفرض عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه سوداني (1110 دولارات)، لمن يبيع الوقود بطرق غير رسمية.

وقال “وراق” في بيان صادر عن الولاية، الإثنين، إن العقوبات ستطال كل من يخالف أمر الطوارئ رقم (2) لسنة 2019، الذي يحظر توزيع وبيع ونقل المحروقات على مستوى ولاية الخرطوم.

يأتي القرار، استنادا على بيان المجلس العسكري الانتقالي الذي يحظر بيع وصرف المواد البترولية المصدقة، في البراميل أو أي وعاء خارجي إلا بتصديق مسبق.

كما حظر على محطات الوقود، بيع المحروقات بخلاف الضوابط التي تصدرها السلطة المختصة، ويحظر عليها كذلك تعبئة المواد البترولية إلا في خزان المركبة أو بتصديق مسبق من السلطات المختصة.

وفي وقت سابق الإثنين، اشترط المجلس العسكري الانتقالي السوداني، استخراج تراخيص من الغرف الأمنية والاقتصادية التابعة لولايات البلاد المختلفة للحصول على الوقود.

وتراجع إنتاج السودان النفطي بعد انفصال جنوب السودان في 2011، من 450 ألف برميل يوميا، إلى أقل من 100 ألف برميل، جعل الحكومة السودانية تلجأ لاستيراد أكثر من 60 بالمئة من المواد البترولية.

كذلك، أصدر والي ولاية الخرطوم، أمر طوارئ آخر بحظر نقل دقيق (طحين) الخبز المدعوم والمخصص للخرطوم خارج نطاق الولاية، وعدم استخدامه لأي غرض غير صناعة الخبز.

وحظر القرار أيضا، إعادة تعبئة الدقيق المخصص للخبز إلا بتفويض من السلطات المختصة، وصناعة الخبز بمخالفة الأوزان والمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة.

وتشمل مخالفة الأمر الطارئ السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ومصادرة المعروضات المضبوطة، والوسيلة المستخدمة في المخالفة وسحب الترخيص أو التوكيل.