
حظر القانون رقم 196 لسنه 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، مزاولة أي نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول علي ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية، ويكون إصدار الترخيص أو تعديله أو تجديده أو وقفه أو إلغاؤه بقرار من مجلس إدارة الجهاز.
وللجهاز الحق في إصدار تراخيص مزاولة لكل نشاط منفصل مقابل رسوم محددة بحد أقصي 0.1 ( واحد من عشرة) من الدولار الأمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تدفع بالجنية المصري وذلك وفقا للنشاط وكميات الغاز المتداولة والقواعد والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز، مضافاً إليها مصروفات نشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص في الوقائع المصرية. ويجب ألا يترتب علي منح التراخيص أي ممارسات احتكارية في النطاق الجعرافي لأي من المرخص لهم.

































